للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ (١) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطلٌ، وإنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢).


(١) في "خ": "أقوام".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٠)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، واللفظ له، و (٢٤٢١)، كتاب: العتق، باب: إثم من قذف مملوكه، و (٢٤٢٢)، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، و (٢٥٦٨)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في البيع، و (٢٥٧٩)، باب: الشروط في الولاء، ومسلم (١٥٠٤/ ٦ - ٩)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (٢٢٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، و (٢٢٣٦)، باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ و (٣٩٢٩، ٣٩٣٠)، كتاب: العتق، باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي (٣٤٥١، ٣٤٥٢)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، و (٤٦٥٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع المكاتب، و (٤٦٥٦)، باب: المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا، والترمذي (١١٥٤)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، و (٢١٢٤)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وابن ماجه (٢٥٢١)، كتاب: العتق، باب: المكاتب، كلهم من طريق عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، به. وللحديث عندهم طرق أخرى مختلفة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٥٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٦٣)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٠١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣١٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٤٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٢١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٨٨)، و"عمدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>