(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٠٦٠)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، واللفظ له، و (٢٤٢١)، كتاب: العتق، باب: إثم من قذف مملوكه، و (٢٤٢٢)، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، و (٢٥٦٨)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في البيع، و (٢٥٧٩)، باب: الشروط في الولاء، ومسلم (١٥٠٤/ ٦ - ٩)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (٢٢٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، و (٢٢٣٦)، باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ و (٣٩٢٩، ٣٩٣٠)، كتاب: العتق، باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي (٣٤٥١، ٣٤٥٢)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، و (٤٦٥٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع المكاتب، و (٤٦٥٦)، باب: المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا، والترمذي (١١٥٤)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، و (٢١٢٤)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وابن ماجه (٢٥٢١)، كتاب: العتق، باب: المكاتب، كلهم من طريق عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، به. وللحديث عندهم طرق أخرى مختلفة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٥٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٦٣)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٠١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣١٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٤٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٢١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٨٨)، و"عمدة =