للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسادسها: هو أشكلُ (١) ما في هذا (٢) الحديث وأصعبُه عندَ بعضهم، وذلك ما وقع في رواية هشامٍ ها هنا، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، وَاشْتَرِطِي (٣) لَهُمُ الوَلَاءَ".

وبيانُ الإشكالِ أن يقال: كيف أمرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا، وفيه عقدُ بيعٍ على شرطٍ لا يجوز، وتغريرٌ بالبائعين؛ إذ شرطت لهم ما لا يصحُّ، وخدعَتْهم فيه؟

قال الإمام: ولما صعُبَ الانفصالُ عن هذا على بعض الناس (٤)، أنكر هذا الحديثَ أصلًا، فحكي ذلك عن يحيى بنِ أكثمَ، وقد وقع في كثير من الروايات سقوطُ هذه اللفظة، وهذا ما شجَّع يحيى على إنكارها (٥).

ق: وبلغني عن الشافعي قريبٌ منه، وأنه قال: اشتراطُ الولاء رواه هشامُ بنُ عروةَ عن أبيه، وانفردَ به دونَ غيره من رواة الحديث، وغيرُه من رواته أثبتُ من هشام، والأكثرون على إثبات اللفظة؛ للثقة براويها.

قلت: وعلى تقدير ثبوتها أُجيب عن ذلك بوجوه (٦):

الأول: قيل: إن (لهم) هنا بمعنى: عليهم، فيكون معناه: اشترطي


(١) في "ت": "أثقل".
(٢) "هذا" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "واشرطي".
(٤) في "ت": "بعضهم".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٢٤).
(٦) في "ت": "بأجوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>