للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، فاته الفضل، وصح وضوؤه.

وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادبخلاف الشيعة.

واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا، فهو مكروه، نص عليه الشافعي في «الأم».

قلت: وهو الظاهر من مذهبنا، والله أعلم.

ثم قال: وهو ظاهر (١)، وقد ثبت في «سنن أبي داود»، و «الترمذي»، وغيرهما بأسانيد جيدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» (٢)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة، أو محرمة، [وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة] (٣).


(١) قوله: ولله أعلم. ثم قال: وهو ظاهر ليس في (ق).
(٢) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال.
قلت: ولم يروه الترمذي كما نسبه إليه النووي - رحمه الله - هكذا، وإنما روى الترمذي (١٧٦٦)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس قميصا بدأ بميامنه».
قلت: وهي الطريق نفسها التي أخرج منها أبو داود حديث: «إذا لبستم ..»، وبينهما اختلاف في الألفاظ كما ترى، والله أعلم.
(٣) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>