للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يجعلَه سائبةً لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهليةُ تفعل.

الثاني: في الحديث: عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاتِ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانظرْ: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: "فدعا لي"، ولم يصرِّحْ باللفظ المدعو به؟

وفيه: جوازُ ضربِ الدابة حثًّا لها (١) على السير إذا أعْيَتْ.

وفيه: جوازُ طلبِ بيعِ السلعةِ من مالكِها، وإن لم يعرضْها للبيع.

وفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمةِ: لا.

وفيه: التعبيرُ بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قولُه (٢): بِعْنيه.

الثالث: قد تقدم الكلامُ على اقتران البيع في الشرط آنفًا مستوعَبًا.

وقوله: "بأُوقِيَّة": هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نُسخ "مسلم": "بِوُقِيَّةٍ" وقد تقدم أنهما لغتان، وأُوقِيَّةُ أفصحُ وأشهرُ.

وقوله: "واستثنيتُ حُمْلانَه إلى أهلي": هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحملَ عليه، والمفعولُ (٣) محذوف؛ أي: و (٤) حملانَه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدرُ فيه مضافٌ إلى الفاعل.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَتُراني ما كسْتُكَ؟ ": قيل (٥):


(١) "لها" ليست في "ت".
(٢) في "ت" زيادة: "عليه السلام".
(٣) في "ت": "والمقول".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) "قيل" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>