للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخيبرَ، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والأئمةُ بعده لا يقدِّمون على النَّاس في أمرٍ إلَّا مَنْ فَقُه فيه، وعَلِمَه، وعلمَ صلاح حاله، ولهذا لم يوبخه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أَدَّبَه على مخالفة ما نَهى عنه، ولا أنكرَ ذلك عليه أحدٌ من أصحابه،

لا سيما على رواية مالك في "الموطأ": أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما نهاهم عن بيع التمر بالتمر: قالوا له: إن عامِلَكَ على خيبرَ يأخذ الصاعَ بالصاعين (١)، وذكرَ (٢) الحديث (٣). فهذا يدلُّ على أن الأمر كانَ أولَ التحريم، واللَّه أعلم (٤).

ق: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلقٌ لا عامٌّ، فيُحمل على بيعه من غيرِ البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها (٥)؛ فإن المطلقَ يكتفى في العمل به بصورة واحدة (٦).

قلت: وليس هذا الجواب عندي بالقوي كما ترى.

وفي الحديث: دليل على أن التفاضل في (٧) الصفات، لا اعتبار به في تجويز الزيادة.


(١) في "ت": "بالصاع".
(٢) في "ت": "فذكر".
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٢٣).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧٨).
(٥) في "ت": "يضعونها".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٥).
(٧) من قوله: "بعده لا يقدمون النَّاس" حتى هنا سقط من "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>