للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُهُنٌ جمعًا لِرهان (١)؛ فإنه يجمع رَهْنٌ على رِهان، ثم يجمع رهان على رُهُن؛ مثل: فِراش وفُرُش، تقول منه: رَهَنْتُ الشيءَ عندَ فلانٍ، ورَهَنْتُهُ الشيءَ، وأَرْهَنْتُهُ الشيءَ، بمعنًى (٢).

الثاني: هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الرهن في الحَضَر، وأما في السَّفر، فهو ثابت بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، حتَّى قال مجاهدٌ، وداودُ: لا يجوز الرهنُ إلَّا في السفر، وخالفهما الجمهورُ، والحديث يردُّ عليهما، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية (٣).

الثالث: قيل: إنما اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الطعامَ من اليهودي، ورَهَنه درعَه (٤) دونَ أصحابه؛ بيانًا (٥) للجواز.

وقيل: لأنَّه (٦) لم يكن هناك طعامٌ فاضلٌ عن حاجة أصحابه (٧) إلَّا عندَه.

وقيل: لأنَّ أصحابه (٨) -رضي اللَّه عنهم- لا يأخذون رَهْنَه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يقبضون منه


(١) في "ت": "كرهان".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ٢١٢٨)، (مادة: رهن).
(٣) من قوله: "وقول أبي عمرو بن العلاء. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٤) في "ت": "الدرع".
(٥) في "ت": "قيل".
(٦) في "ت": "إنه".
(٧) في "ز" و"ت": "صاحبه".
(٨) في "ت": "الصحابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>