للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:

أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.

والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.

الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (١) عنها، وتاركٌ لها.

والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (٢)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.

والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.

والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (٣)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.

والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (٤).

وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.


(١) في "ت": "معوض".
(٢) في "ت": "بناء أو هدم".
(٣) ما بين معكوفتين ساقط من "ت".
(٤) قاله اللخمي، كما نقله ابن المواق في "التاج والإكليل" (٥/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>