للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللشافعي (١) -أيضًا (٢) - قولان: والجديدُ: عدمُ الوجوب؛ كما يقول، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون.

وبالإيجاب قال أحمدُ، وأبو ثور، وأصحابُ الحديث، وهو ظاهرُ الحديث.

ومَنْ قال بالندب، قال: ظاهرُ الحديث: أنهم توقفوا عن العمل، ولهذا قال: "مالي أراكُمْ عنها مُعرضين؟ "، وهذا يدلُّ على أنهم فهموا منه الندبَ لا الإيجابَ؛ إذ لو كان واجبًا، ما اتفقوا كلُّهم أو أكثرُهم على الإعراض عنه، وهذا خلافُ ما فهمه ق من الحديث؛ فإنه قال: وفي قوله: "مالي أراكُمْ عنها معرضينَ؟ " إلى آخره، ما يُشعر بالوجوب (٣)؛ لقوله: "واللَّه! لأرمينَّ بها بين أكتافِكم"، قال: وهذا يقتضي التشديدَ والخوفَ والكراهةَ لهم (٤).

الخامس: قوله: "بينَ أكتافِكم": هو بالتاء المثناة فوق.

ع: ومعنى ذلك: إني أقولها، وأصرِّح بها بينكم، وأوجعُكم بالتوبيخ على تركِ ما رُغِّبَ فيه من ذلك، كما يُرمى بالشيء، فيضرب به بين الكتفين، أو قد يقول هذا لما جاء في رواية الترمذي وغيره: "فَطَأْطؤوا


(١) في "ز": "قال الشافعي".
(٢) "أيضًا" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "بالرجوع".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>