للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة أقوال:

ثالثها لابن القاسم (١): تُلحق البقرُ دونَ غيرها إذا كانت بمكانٍ لا يُخاف عليها فيه من السباع (٢).

وقوله: "وسأَلَه عن الشاةِ" إلى آخر الحديث، دليلٌ على جواز التقاطِها، ونَبَّهَ -عليه الصلاة والسلام- على علَّةِ الجوازِ بخوفِ ضياعِها إن لم تُلتقط، فتتلف على مالكها من غير أن ينتفعَ بها غيرُه، وهو أن ياكلَها الذئبُ، ونحوُ ذلك، وفرق -عليه الصلاة والسلام- بينها وبين ضالَّة الإِبلِ بما تقدمَ، وكَأَنَّهُ (٣) -عليه الصلاة والسلام- يقولُ: لَكَ أن تأخذَها؛ لأنها معرَّضةٌ للذئبِ، وضعيفةٌ عن الاستقلالِ، وهي مترددة بين أن تأخذَها أنتَ، أو صاحبُها، أو أخوكَ المسلمُ الذي يمرُّ بها، أو الذئبُ، فلهذا جازَ التقاطُها دونَ ضالَّة الإبلِ (٤)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "لابن القاسم" ليس في "ز".
(٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤٥٨).
(٣) في "ت": "وكان".
(٤) قوله: "أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب، فلهذا جاز التقاطها دون ضالة الإبل" ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>