للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلاهما صحيح، ويجوز في (الثلث) الأول الرفعُ، على أنه فاعل (١) لفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ محذوفُ الخبر، أي: الثلثُ كاف، أو خبر، والمبتدأ محذوفٌ؛ أي: المشروعُ الثلثُ، ونحو ذلك من التقديرات، ويجوز النصبُ على الإغراء، أي: دونَك (٢) الثُّلُثَ، أو على تقديرِ فعلٍ؛ أي: أخرجِ الثلثَ، أو أعطِ الثلثَ، ونحو ذلك.

ع: وبالوجهين ضبطنا هذا الحرفَ.

قال الإمام: جمهورُ العلماءِ على أن للمريضِ أن يوصي بثلثه، تعلُّقًا بهذا الحديث، وذكرَ مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ، قال: "لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلُث إلى الربع؛ فإن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ" (٣).

قال الخطابي: وقد زعم بعضُ أهل العلم (٤) أن الثلثَ إنما هو لمن ليس له وارثٌ يستوفي (٥) تركتَه، وفي قوله: "والثلثُ كثيرٌ" دليلٌ على أنه لا يجوزُ له مجاوزتُه، ولا يوصي بأكثرَ من الثلث، سواء كان له ورثةٌ، أو لم يكن، وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثةٌ، وضع جميعَ


(١) قوله: "لفعل مقدر أي: يكفيك" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "يرثك".
(٣) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب. وانظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٥٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٣).
(٤) في "ت": "قوم" مكان "بعض أهل العلم".
(٥) في "ز": "ليستوفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>