للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان -عليه الصلاة والسلام- قد أَقَرَّ على الثُّلث، وأشار لفظُه إلى الوصيةِ به، لا جرمَ أن ابنَ عباس -رضي اللَّه عنه- أتى بصيغة ضعيفةٍ بالنسبة إلى طلبِ الغضِّ من الثُّلث، وهو قوله: لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث، واللَّه أعلم (١) (٢).

* * *


(١) من قوله: "لا جرم أن ابن عباس. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>