للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:

أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.

والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (١).

إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا معشرَ الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (٢)، وكذا (٣) ما أشبهه، ويجمع الشاب (٤) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.

والشابُّ (٥) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (٦)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (٧)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (٨)


(١) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ٢٤٩).
(٢) "معشر" ليس في "ت".
(٣) في "ز": "وكل" مكان "وكذا".
(٤) في "ز": "الشباب".
(٥) في "ز": "والشباب".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧١).
(٧) القمد: القوي الشديد.
(٨) "سنة" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>