للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا في حديثِ بَريرة.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن رَغِبَ عن سُنّتي، فليسَ مِنِّي"؛ أي: من رغب عن سنتي إعراضًا عنها، وغيرَ معتقدٍ لها على ما هي عليه.

وهذا قد يحتجُّ به مَنْ يقول بوجوب النكاح على الإطلاق؛ كما تقدم.

ع: ولا حجَّةَ فيه، إذ (١) ذكر في أول الحديث أن بعضهم قال: لا آكل اللحمَ، وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش، ثم قرن -عليه الصلاة والسلام- ذِكْرَ النكاح بالأكل والنوم، وعلى جميعه رَدَّ (٢) قولَه: "فمن رغبَ عن سنتي"، لا على النكاح وحدَه، ولا قائلَ يقول بوجوب النوم على الفرشِ، وأكلِ اللحم، فردُّ (٣) الكلام على النكاح وحدَه دونَ قرينة ولا دليل عليه، إلا (٤) دعوى لا يُلتفت إليها، فلم يبقَ إلا أن معناه ما تقدَّم (٥).

قلت: وقد يستدل (٦) به -أيضًا- (٧) من رجَّحَ النكاحَ (٨) على التخلِّي


(١) في "ز": "إذا".
(٢) في "خ": "ورد".
(٣) في "خ": "يرد".
(٤) "إلّا" ليس في "ت".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٨).
(٦) في "ز": "استدل".
(٧) في "ت" زيادة: "على".
(٨) "النكاح" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>