للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحَجْرُ -بالفتح- أفصحُ، ويجوز -الكسر (١) -، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإنسان، وما بينَ يديه في حال اللبس، ثم استُعملت اللفظة في الحِفْظ والستر.

قال ابن عطية: لأن الناس (٢) إنما تحفظ طفلًا أو ما أشبهه، بذلك (٣) الموضع من الثوب (٤).

وفي الحديث: نصٌّ على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عَقْد واحد، أو عَقْدين.

وفيه: دليلٌ على تحريم الرضاع في (٥) النسب، وإن كان ذلك ثابتًا بَنصِّ القرآن، واللَّه أعلم.

* * *


= وندرة المخالفة، لكان الأخذ به -يعني: أثر علي -رضي اللَّه عنه- أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم إلا بوجود الشرطين.
(١) في "خ": "بالكسر".
(٢) في "ز": "اللابس"، وفي "خ": "الآيتين".
(٣) في "ت": "وما أشبه ذلك" مكان "أو ما أشبهه بذلك".
(٤) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٣٢).
(٥) في "ت": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>