الأول: اختلفوا في هذا النهي، هل هو على عمومه في الصحراء والبنيان، أو هو مختص بالصحراء؟
فذهب مالك، والشافعي، (وإسحاق بن راهويه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنهم: إلى أن ذلك لا يجوز في الصحارى، ويجوز في البنيان، وروي ذلك عن العباس بن عبد المطلب، وابن عمر رضي الله عنهما وجعل مالك المراحيض إذا ألجأت إلى ذلك، وإن لم يكن ساتر، كما لو كان ثم ساتر.
وفي جواز الاستقبال والاستدبار مع وجود الساتر، وإن لم يكن ثم مراحيض روايتان عنه.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية: لا يجوز، لا في البنيان، ولا في الصحارى؛ وهو مذهب أبي أيوب راوي الحديث رضي الله عنه.
وقال عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري: يجوز ذلك في الصحارى والبنيان.
= لابن الأثير (٦/ ٢٢)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٤٦٩)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٨/ ٦٦)، و «سير أعلام النبلاء» ل)، و «تهذيب التهذيب» له أيضا (٣/ ٧٩).