للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: إنما سأل الرجلُ (١) النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تزويجها (٢) بعد أن قالتْ ما قالت؛ لما ظهر له من زهده -عليه الصلاة والسلام- فيها؛ بقرينة الحالِ الدالَّةِ (٣) على ذلك، وهذا يؤيد (٤) ما تقدم من كون الحديث ليس فيه دليلٌ على اشتراط لفظِ القبولِ في (٥) الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم مقامَ لفظِ القبول من القرائن الدالة عليه، على ما تقرر آنفًا.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل معكَ شيءٌ تُصدقها" دليلٌ على وجوب الصداق، وتسميتِه في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في أقلِّه على ما سيأتي.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إزارُك هذا إن أَعطيتها" إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوعٌ على الابتداء، والجملةُ الشرطيةُ بعدَه (٦) خبرُه (٧)، والمفعولُ الثاني لـ (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتَها إياه، ولا خلافَ في جواز حذف أحدِ مفعولي (٨) أَعْطى، أو


(١) "الرجل" ليس في "ت".
(٢) "تزويجها" ليس في "ت"
(٣) في "ت": "الدلالة".
(٤) في "خ": "يؤيده".
(٥) في "ت": "وفي".
(٦) في "ت": "بعد".
(٧) في "ز": "خبر".
(٨) في "ت": "مفعول" مكان "أحد مفعولي". وفي "ز": "المفعولي".

<<  <  ج: ص:  >  >>