للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "جلستَ ولا إزارَ لك":

فيه: نظرُ الإمام في حالِ رعيته بالمصلحة، وإرشادُهم إلى المصالح، وهديُهم لما فيه الرفقُ بهم.

ع: وفيه: دليلٌ على أن إصداق المال يُخرجه عن ملك مالكِه، فمن أصدقَ جاريةً، حرمت عليه.

قال: وفيه: أن الأثمان المبيعات لا تصحُّ إلا بصحة تسليمِها وإمكانِه، فمتى (١) لم يكن كذلك، وامتنع، لم ينعقدْ فيه بيعٌ، وسواء كان امتناعُ ذلك حسيًا؛ كالطير في الهواء، والحوت في الماء، أو شرعيًا؛ كالمرهون (٢)، ونحو ذلك، ومثلُ هذا لو زال (٣) إزارُه انكشفَ (٤) (٥).

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام- "التمسْ شيئًا"، وقول السائل: لا أجد؛ دليلٌ على أنه لابد أن يكون الصداق مما له بالٌ، ويُسمَّى (٦) مالًا، دون ما ينطلق عليه اسمُ شيء؛ إذ النواةُ، والخَزَفَةُ


(١) في "ت": "فهي".
(٢) في "ت": "كالرهون".
(٣) في "ت": "لزوال".
(٤) من قوله: "وقوله عليه السلام: "جلست ولا إزار لك. . . "" إلى هنا ليس في "ز".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٠).
(٦) في "ت": "وسمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>