للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وتعين أن يعتقد أن ابن عمر رضي الله عنه (١) لم يقصد الاطلاع على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحال، وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق، وأنه لم ير إلا أعاليه - صلى الله عليه وسلم - دون أسافله.

الثاني: اختلف أصحابنا في تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم البَراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها» رواه الدارقطني (٢).

وينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراء، وثمّ ساتر لا يلجئ (٣)؛ فإن عللنا باحترام القبلة، فالمنع، وإن عللناه برؤية المصلين، فالإباحة (٤).

الثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا، ينبني على محل العلة - أيضا -، هل (٥): هو الخارج، فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج، أو كشف


(١) في (ق): "عنههما.
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١١١)، عن طاوس مرسلا. قال ابن القطان: وإسناده ضعيف، فإنه دائر على زمعة بن صالح وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأيو حاتم .. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٠٣).
(٣) في (ق): "انجلى.
(٤) ذكره بنحوه ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (١/ ٥٣).
(٥) في (خ): قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>