للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: فيه: جوازُ التعريض في العِدَّة، واستبعده ع (١)؛ إذ ليس في قوله: "آذنيني"، أو "لا تَسبقيني بنفسِك" على الرواية الأخرى، غيرُ أمرها بالتربُّص، ولم يسمِّ لها زوجًا.

قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسَّطُ له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصحُّ فيه التعريض؛ إذ لا تصحُّ مواعدتُه.

قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخِطبة، والمواعدة في العِدَّة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مرادَهُ، ولا واعدَها عليه، ولا خطبَها لأسامةَ (٢).

وقولها: "خَطَباني"، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (٣) جواز الخِطْبة على الخِطْبة، إذا لم يتراكَنا.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يضعُ عصاه عن عاتقه": فيه تأويلان:

أصحُّهما: أنه كثيرُ الضربِ للنساء (٤)؛ كما جاء مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: "ضَرَّابٌ لِلنِّساءِ" (٥) هكذا.


(١) في "ز": "خ".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٨).
(٣) في "ت": "حال".
(٤) من قوله: "إذا لم يتراكنا. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>