للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحمل (١) ما رواه على العموم (٢).

قلت: إن صح هذا الثاني، فهو يضعف قول بعض المتأخرين من أهل الأصول: إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.

وقوله: «نستغفر الله»، قيل: لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف (٣) عنها، لم يفعل ممنوعا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.

ق: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر (٤) بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطًا، أو سَهْوًا، فيتذكر، فينحرف، ويستغفر الله.

قال: فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة للاستغفار.

قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون مثل هذا، بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً، والله أعلم، انتهى كلامه (٥).


(١) ففي (ق): "بحمل.
(٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٢).
(٣) في (خ): لأنه إذ لم ينحرف.
(٤) استقبل واستدبر ليس من (خ)
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>