للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يترجَّح بعضُ الاحتمالات على بعض، وتختلف (١) الحكم باختلافها (٢).

قلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى، وكأن المعتمد في ذلك عندَ العلماء (٣): ظهورُ المعنى (٤)، وهو أن وضعَ شيء مما ذُكر دليلٌ واضحٌ على براءة الرحم، واللَّه أعلم.

ع: وقولُ أبي السنابل لها ما قالَ، قيل (٥): إنما قال ذلك لتتربَّصَ لقوله حتى يأتي أولياؤها، إذ كانوا غُيَّبًا، فيتزوجها هو؛ إذ (٦) كان له فيها غرض، وكان رجلًا كبيرًا، فمالت إلى نكاح غيره، كما جاء في حديث مالك.

ويحتمل أنه حملَ الآيةَ على العموم لكل متوفًّى عنها، كما حملَها غيرُه، حاملًا كانت أو غيرَ حامل -كما تقدم-، ولعل الغائبَ من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجعُ (٧) إلى رأيه، ولا تخالفُه (٨)؛


(١) في "خ": "وقت" بدل "ويختلف".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٠).
(٣) "عند العلماء" ليس في "ز".
(٤) في "ز": "المعين".
(٥) "قيل" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "وإن".
(٧) في "ز": "يرجع".
(٨) في "ت": "يخالفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>