للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ذلك، فذكر الله أولى وأعظم، وقد كره مالك أنتدفع الدراهم التي فيها اسم الله لكافر، فهذا أولى.

قال ابن بزيزة من أصحابنا في «شرح الأحكام» لعبد الحق: وقعت في «العتبية» رواية منكرة مستهجنة، قال مالك: لا بأس أن يستنجي بالخاتم، وفيه (١) اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها، فكيف العمل عليها؟! وقد كان الواجب أن تطرح «العتبية» كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها؛ مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تلف في غيرها، ولذلك أعرض عنها المحققون من علماء المذهب، حتى قال أبو بكر بن العربي حين حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه، وإن كان ففي (٢) «العتبية».

قال أبو بكر بن العربي - أيضا -: وقد كان لي خاتم فيه منقوش: محمد بن العربي، فتركت الاستنجاء به؛ إجلالاً لاسم محمد - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في «العتبية»، وقال الحسن: لا بأس أن يدخل (٣) الخلاء، وفي إصبعه الخاتم (٤).


(١) في (ق): "وفيها.
(٢) في (ق): "في.
(٣) في (ق) زيادة: الرجل.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠٥) عن الحسن وابن سيرين في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله، قال: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>