للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.

و (عينُها): -بالرفع- على أن العين (١) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات: "عيناها" (٢).

و (٣) (أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.

وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.

فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٤)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (٥)؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن النهيَ (٦) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على


(١) في "ت" زيادة: "وهي".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٣).
(٣) في "ز": "أو".
(٤) في "ز": "في الليل".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) في "ت": "المنهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>