للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه:

اللِّعانُ، والمُلَاعَنَةُ، والتَّلَاعُنُ، والالْتِعَانُ: أصلُه (١): اللَّعْنَةُ، وهي (٢) الإبعادُ والطردُ، وسُمي هذا لعانًا؛ لما يعقب من اللعنةِ والغضبِ على الكاذب من الزوجين، يقال: لاعَنَ امرأَتَهُ مُلَاعَنَةً ولِعانًا، وقد تَلَاعَنَا، والْتَعَنَا، بمعنى واحد، ولاعَنَ الحاكمُ بينهما، فتلَاعَنَا (٣).

وهو في الشرع: يمينُ الزوجِ على زوجته بِزِنى، أو نفيِ نسب، ويمينُ الزوجةِ على تكذيبه، وليس شهادةً (٤)؛ خلافًا لمن قال ذلك من الشافعية، فيصحُّ مع الرقِّ والفسقِ.

قال العلماء: ولا يتعدَّدُ يمينٌ إلا في اللعان، والقَسامة، ولا يكون اليمينُ في جانب المدَّعِي إلا فيهما.

وشرطُ الملاعِنِ: أن يكون زوجًا، مسلِمًا، مكلَّفًا، فيلاعن الحرُّ الحرةَ، والأمةَ، والكتابيةَ، وكذلك العبدُ في هذه الثلاث، والنكاحُ


= و"عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ٣٠٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ١٧٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥٢٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٩٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٦٥).
(١) في "ت" زيادة: "من".
(٢) في "ت": "وهو".
(٣) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٢/ ٣٩٦)، (مادة: لعن).
(٤) في "ت": "بشهادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>