للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.

والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (١) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.

مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (٢).

وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و (٣) قاله الحكم، وحماد.

وقال آخرون (٤): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،

وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (٥): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (٦) أرحام، واللَّه أعلم (٧).


(١) في "ت": "ولد" مكان "تؤمي".
(٢) في "ت": "وأبو ثور".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) في "ت": "الآخرون".
(٥) في "ت" زيادة: "أيضًا".
(٦) في "ت": "ذووا".
(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>