للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به السيدُ، أو ثبتت (١) عليه بينةٌ (٢) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.

ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (٣) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (٤)، لَحِقَ به (٥).

وفيه (٦): أن للورثة أن يُقروا بوارث.

ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخٌ لك.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولدُ للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.

وقوله (٧): "وللعاهرِ الحجرُ"، العاهر: الزاني.

قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (٨) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما


(١) في "ت": "ثبت".
(٢) في "ت": "ببينة".
(٣) "لو" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "من يوم عقد عليها" مكان "من حينئذ".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٨).
(٦) في "ت": "وفي".
(٧) "وقوله" ليس في "ت".
(٨) "ها" ليست في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>