للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

العَزْل: معروف، وهو أن يُجامع، فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفَرْج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهةٌ عند الشافعي، وكرهه ابنُ عمر -رضي اللَّه عنه-؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجةِ الحرةِ بذلك؛ لأن لها حقًا في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو (١) رضا السيدِ إن كانت الزوجة (٢) أَمَةً؛ لأن له -أيضًا- حقًا في الولد.

ودليلُنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز تركُ الوطء، وهو أصلُ الإنزال، فَلأَنْ يجوزُ تركُ الإنزال أَوْلى، وقد رَجَّحَ هذا بعضُ أصحاب الشافعي، وأيضًا ما سيأتي من (٣) حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، وأما العزلُ عن الأمة بملك اليمين (٤)، فجائزٌ بغير رضاها: إذ لَا حَقَّ لها في وطء، ولا استيلاد (٥)، واللَّه أعلم (٦).


= و"التوضيح" لابن الملقن (٢٥/ ٤٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٠٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٤٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ١٠٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥٩١)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٤٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٣٤٦).
(١) في "ت": "و".
(٢) في "ت": "المتزوجة".
(٣) في "ت": "في".
(٤) في "ت": "العين".
(٥) في "ت": "استئذان".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>