للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندي عكسُ تخصيصِ (١) الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبعَ المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر اللَّه -تعالى- محرماتٌ بالرضاع، واللَّه الموفق.

إذا (٢) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (٣) ما يُكسبه النسبُ (٤)، فإذا أرضعت المرأة طفلًا، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (٥)، وأمُّها (٦)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (٧) وبناتِها (٨)؛ لأنهن بناتُ إخوته وأخواته، هذا على الجملة (٩).

وأما (١٠) التفصيل:


(١) من قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي. . .} [النساء: ٢٣] إلى هنا ليس في "ت".
(٢) "إذا" ليس في "ت". وفي "ز": "فإذا".
(٣) في "ت": "به من وجد سببه".
(٤) في "ت": "ما يكسب من النسب".
(٥) قوله: "وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته" ليس في "خ" و"ت".
(٦) في "ت": "وأمه".
(٧) في "خ": "بنيهما".
(٨) في "خ" و"ز": "وبناتهما".
(٩) انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ١٠٩).
(١٠) في "ز" زيادة: "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>