(٢) في "ت": "قال".(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، واللفظ له، و (٤٨١٤)، كتاب: النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، وأبو داود (٢٠٥٨)، كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، والنسائي (٣٣١٢)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرِّم من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٤٥)، كتاب: النكاح، باب: لا رضاع بعد فصال.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٨٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١٩٠)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٩٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٦)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٣٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ١٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute