للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "الكتاب": وإذا (١) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (٢) وزوجتَه (٣)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.

وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (٤)، (٥) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (٦).

وإلى هذا التنزه يشير قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "كيفَ وقد قيلَ؟ "، و (٧) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (٨) متأكد (٩) جدًا.

وانظر: ما وجهُ إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل -صلى اللَّه عليه وسلم-؟


(١) في "ز": "وإن".
(٢) في "ت": "فلانة".
(٣) في "ت": "زوجته".
(٤) في "ت": "نكاحكما".
(٥) في "ت" زيادة: "قال".
(٦) انظر: "المدونة" (٥/ ٤١١ - ٤١٢).
(٧) الواو ليست في "ت".
(٨) "هاهنا" ليس في "ت".
(٩) في "ت": "مؤكدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>