للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "فعقله النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من عندِه"؛ أي: أعطى ديتَه من عنده.

وفي الرواية الأخرى: "فَوَدأْهُ من قِبَلِهِ" (١)، - بتخفيف الدال-؛ أي: أعطى ديته أيضًا.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيُقسم خمسون منكُم على رجلٍ منهم":

فيه: أن القَسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من مذهبنا، وهو قول أحمد.

وقال أشهبُ وغيرُه: يقسمون على ما شاؤوا، ولا يقتلون إلا واحدًا.

وقال الشافعي: إن (٢) ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وثبتت الدية، على الصحيح، وعلى قول: يجبُ القصاصُ عليهم، وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحدَه.

وفيه: أن الأيمان لا تكون (٣) أقلَّ من خمسين، وأنها لا يحلفها واحد (٤)، وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول، كلُّ واحد يمينٌ، فإن كانوا دونَ هذا العدد، أو نَكَلَ بعضُهم، ولم يكن ممن يجوز


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٦٩/ ٢).
(٢) في "ت": "إذا".
(٣) في "ت": "يكون".
(٤) في "ت": "لا يجعلها واحدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>