للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل فعل ذلك النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما يخشى أن يبقى (١) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديتُه، فرأى من المصلحة قطعَ ذلك، وحسمَ الطلب بما أعطاهم.

وأما هذه الرواية الأخيرة: "فَوَدَاهُ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ"، فقيل: هو (٢) غلط؛ إذ ليس هذا (٣) مصرف الصدقات، والأصحُّ والأكثرُ قولُ مَنْ قال: "مِنْ قِبَلِهِ"، أو "مِنْ عِنْدِهِ"، إمَّا (٤) من ماله، أو من مال الفيء.

وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة، حتى يودِّيَها لمستحقيها (٥) من الفيء.

ع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفُها في مثل هذا عند (٦) بعض العلماء في المصالح العامة.

وقيل -أيضًا-: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ لليهود؛ رجاءَ (٧) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَّفَة قلوبُهم.


(١) في "ت": "تبقى".
(٢) في "ت": "هي".
(٣) في "ت" زيادة: "إلَّا".
(٤) في "ت": "أو".
(٥) في "ت": "لمستحقها".
(٦) في "خ": "عن".
(٧) في "ت": "ورجاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>