رواه البخاري (٢١٩٠)، كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود، و (٢٥٠٦)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني، و (٢٥٤٩)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، و (٢٥٧٥)، كتاب: الشروط، باب: التي لا تحل في الحدود، و (٦٢٥٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٦٤٤٠)، كتاب: المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا، و (٦٤٤٣)، باب: البكران يجلدان وينفيان، و (٦٤٤٦)، باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، و (٦٤٥١)، باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، و (٦٤٦٧)، كتاب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه؟ و (٦٧٧٥)، كتاب: الأحكام، باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟ و (٦٨٣١، ٦٨٣٢)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، و (٦٨٥٠)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه. ورواه مسلم (١٦٩٧)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٤٥)، كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١)، كتاب: آداب القضاء، باب: صون النساء عن مجلس الحكم، والترمذي (١٤٣٣)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب، وابن ماجه (٢٥٤٩)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٢٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٧٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٢٠٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٠)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٠٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢٠٦)، =