للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيه: استحبابُ صبرِ القاضي على جُفاة الخصوم، وقولِ بعضهم: احكمْ بيننا بالحق، ونحو ذلك.

الثاني: قوله: "فقال الخصم الآخَرُ -وهو أفقهُ منه-": قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثرُ فقهًا منه في هذه القضية؛ لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام، وحذرِهِ من الوقوع في النهي، في قوله تعالى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١]؛ بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدُكَ اللَّه. . . إلى آخره (١).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قلْ":

قال الخطابي: فيه: دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيحَ الكلامَ لمن شاء منهما (٢).

والعَسيف: الأجير، وجمعه عُسفاء؛ كأَجير وأُجَراء، وفَقيه وفُقهاء.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللَّه":

قال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية اللَّه، والكتاب يكون بمعنى القضاء، ومن الناس من قال: إن الرجم مشارٌ إليه في كتاب اللَّه بقوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥]، وذى الرجم.

قلت: لأن التغريب ليس مذكورًا فيه، كما تقدم (٣).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢٠٦).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٢٤).
(٣) "كما تقدم" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>