للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (١)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (٢).

* * *

* الشرح:

فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و (٣) نحوه.

وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (٥) النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.

قالوا (٦): لو وجب الحد (٧) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- الواجبَ.


= اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢١، ٤٤٢٥ - ٤٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد.
(١) رواه مسلم (١٦٩٤/ ٢٠، ٢١)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٣١)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.
(٢) رواه مسلم (١٦٩٥)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.
(٣) في "ت": "أو".
(٤) في "ت": "اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا".
(٥) في "ت": "بمرة وأن".
(٦) في "ت": "وقالوا".
(٧) "الحد" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>