للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبدُ اللَّه بْنُ صُورِيَا.

* * *

* الشرح:

فيه: جوازُ كلامِ بعضِ حاضري مجلس الحكم في أثناء كلامِ الحاكم، وإن لم يستدع منه الكلام، إذا ترتب على كلامه فائدةٌ شرعية يُفْحِمُ بها من كذب فيما يدَّعيه؛ لقول عبد اللَّه بن سلام -رضي اللَّه عنه-: "كذبتُمُ إن فيها آيةَ (١) الرجمِ".

وقد تقدم ذكرُ الخلافِ في اعتبار الإسلام في الإحصان، وأنَّ مذهبنا اشتراطُه. وتعلَّق من لم يشترطْ بهذا الحديث، وهو محمولٌ عند مالك على أن هذا المرجومَ لم يكن له ذمة؛ فهو مباحُ الدم، وأما رجمُه المرأةَ، فلعلَّه كان قبل النهي عن قتل النساء (٢).

ع: وقيل: لأنهم هم تحاكموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطلبوا ذلك منه، وعندنا: أنهم إذا أتوا هكذا: أن الحاكم مخيرٌ؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء لم يحكم، فإن حكم، حكمَ بحكم الإسلام، وذلك برأي المحكوم عليه منهما (٣)، ورأي أساقفتهم ورهبانهم، وهو دليل قوله:


(١) "آية" ليس في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥١١).
(٣) في "ت": "عليهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>