للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

الأصلُ في القطع: قولُه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

ع: صان اللَّه -تعالى- الأموالَ بحدِّ القطعِ في أول حدود ما لَهُ بال من المال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة: في الخلسة، والاغتصاب، والانتهاب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه (١) يمكن استرجاعُ هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور (٢)، ويسهُل (٣) إقامةُ البينة عليه، فعظُم أمرُها، واشتدت عقوبتُها، ليكون أبلغَ في الزجر عنها، ولم يجعل -تعالى- ديةَ الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يُقطع فيه، حمايةً للعضو -أيضًا-، وصيانةً له، فعظَّم ديتَه، ليعظم التحفظُ من ذلك.

ولا خلاف في قطع السارق على الجملة بين العلماء، وإن


= (٤/ ١٢٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٧٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣١/ ٦٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٩٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٣/ ٢٨٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٤٥٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٢٩٣)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٢٩٦).
(١) في "ت": "ولا".
(٢) في "ت": "الأمر".
(٣) في "ت": "وسهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>