للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيمينه»، معنى التمسح هنا: الاستنجاء، فيدخل فيه القبل والدبر، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وهو الغائط.

وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا، لا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال: يمسك الحجر باليمنى، وتكون الحركة باليسرى واليمنى قارة، ومنهم من قال: يأخذ الذكر باليمنى (١)، والحجر باليسرى، ويحرك اليسرى، والأول أشبه بظاهر الحديث (٢)، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصا صريحا.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا يتنفس في الإناء»: النهي - أيضا - على الكراهة -كما تقدم-، وذلك حمل لأمته - صلى الله عليه وسلم - على مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب؛ لأنه إذا تنفس في الإناء، ربما انفصل من ريقه شيء، فيعافه الغير، ويستقذره، هذا مع ما في ذلك من الضرر (٣)، فهو مكروه نزاهة وطبا، ولا يختص ذلك بالشراب، بل بالطعام (٤)، والكتاب كذلك، أعني: أنه يكره النفخ فيهما كالشراب، أما الشراب: فكما تقدم، وأما الطعام والكتاب فللاحترام والتنزيه.

والتنفس في معنى النفخ، يدل على ذلك حديث مالك رضي الله عنه: أن


(١) في (ق): "يؤخذ الذكر باليمين.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٠ - ٦١).
(٣) في (ق): "الضرورة.
(٤) في (ق): "الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>