للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا في حرسة جبل، وهي الشاةُ وما في معناها من الماشية تُسرق من الرعي، بخلاف ما إذا أُويت في المَراح.

والصبي ليس بحرز (١) لما (٢) يكون معه أو عليه من ثياب أو حليٍّ، إلا أن يكون معه مَنْ يحفظه.

وفروعُ هذا الباب كثيرة جدًا، وموضعُها كتبُ الفقه المطوَّلة، وإنما ذكرنا منها ما سنح.

وأما صفة السرقة: فأن يخرج المسروقُ من الحرز مساويًا لنصابٍ، فإن أتلفه في الحرز، ثم أخرجه، فلا قطع عليه.

قال القاضي عبد الوهاب: ولا يُراعَى أن يخرجه بمباشرة، أو معاونة، وذلك بأن يأخذه بيده، ويخرج به بنفسه، وكذلك إن رماه إلى خارجه (٣)، أو أخرجه بيده إلى خارج الحرز، فأخذه غيرُه، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة، فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره، فخرج به (٤)، وبَقُوا هُمْ في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطعُ.

ولا قطع على مختلسٍ، أو مستلبٍ، ولا مكابرٍ، ولا غاصبٍ، ولا مستعيرٍ جحدَ (٥).


(١) في "ت": "محرز".
(٢) في "ت": "ما".
(٣) في "ت": "خارج".
(٤) في "ت": "هو" مكان "به".
(٥) في "ت": "جحدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>