للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطي رأسَها (١).

ولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره.

فقال الشافعي: إنه (٢) أربعون.

ق: و (٣) اتفق أصحابُه (٤) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، جاز، ومنهم من منعَ ذلك؛ تعليلًا بعسر الضبط (٥).

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٦): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ -رضي اللَّه عنهم-، وأنه (٧) لم يكن بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (٨)؟


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٤٩).
(٢) "إنه" ليس في "ت".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) في "ت" زيادة: "على".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٣٥).
(٦) قوله: "من السلف ومالك وأبي حنيفة والثوري والأزواعي وأحمد وإسحاق وغيرهم" ليس في "خ".
(٧) في "ت": "ولم".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>