للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتحريرُ الاستثناء (١) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (٢): لأدخلنَّ الدَّار، مثلًا -إن شاء اللَّه-.

فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (٣).

وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (٤) مشيئة اللَّه تعالى.

والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (٥) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣، ٢٤]، الآية، لا (٦) على معنى التعليق (٧)، فهذا كالثاني (٨) في عدم رفعه لليمين (٩).

وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصالُ باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (١٠)، ولا افتقر إلى


(١) في "ت": "هذه المسألةُ" مكان "الاستثناء".
(٢) في "ت": "قوله" مكان "في نحو".
(٣) "إن لم يدخل" ليس في "ت".
(٤) في "ع": "وتبين".
(٥) في "ت": "طريقة".
(٦) "لا" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "السابق".
(٨) في "ت": "ما لنا" مكان "كالثاني".
(٩) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٦).
(١٠) في "ت": "يمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>