للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

فيه: ما في الذي قبلَه من الوعيد، وإنما يقع الكلام هنا على قوله -عليه الصلاة والسلام-: "شاهِداك أو يمينُهُ"، وظاهرُه حصرُ الحقِّ في ذلك، ولربما يتعلَّق به الحنفيةُ في ترك العمل بالشاهد واليمين.

وقد اختلف العلماء فيما إذا حلَّف أحدُ الخصمين خصمَه (١)، ثم أراد إقامةَ البينة عليه بعد تحليفه، مذهبنا: أنه ليس له ذلك إِلَّا أن يأتي بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إِلَّا أحدُ الأمرين (٢) كما هو نصُّ الحديث، و (٣) في الحديث الآخر: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ (٤) " (٥)، فلو وجَّهنا إقامةَ البينة بعد الإحلاف، لكان (٦) له الأمران معًا -أعني (٧): الإحلافَ، وإقامة البينة-، والحديث لا يقتضي إِلَّا أحدَهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين.

وله ذلك عند (٨) الشافعية مطلقًا.


(١) في "ت": "غريمه".
(٢) في "ت": "أمرين".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) في "ت": "ذلك".
(٥) رواه مسلم (١٣٩)، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه-.
(٦) في "ت": "كان".
(٧) "أعني" ليس في "ت".
(٨) في "خ": "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>