للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلفَ (١) على الفعل أو المنع منه (٢)؛ كاليمين، وهذا التعليقُ إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المُضِيِّ، فإن كان بمعنى الاستقبال (٣)؛ كقوله: إن دخل (٤) الدَّار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارةُ، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدَّار -مثلًا (٥) -؛ فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، ونحو ذلك (٦).

فاختلفوا فيه -أعني: الحنفية أيضًا-، فقال بعضُهم: لا يكون بهذا القول كافرًا اعتبارًا بالمستقبل، وقيل: يكون كافرًا؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.

و (٧) قال بعضهم: والصحيحُ: عدمُ الكفر فيهما إنْ كان يعلم أنه يمين، وإن كان عندَه أنه يكفر بالحلفِ به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث (٨) قدم على الفعل (٩).


(١) في "ت": "اقتضى به الحث".
(٢) "منه" ليس في "ع".
(٣) "أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى الاستقبال" ليس في "ت".
(٤) في "ع": "دخلت".
(٥) "مثلًا" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "أو نحو".
(٧) الواو ليست في "ت".
(٨) في "ع": "حنثًا".
(٩) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>