للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

محدَّدًا كان أو غيرَ محدَّد، على ما تقدم تقريره (١).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابنُ آدَم":

ع: إذا أطلق النذر بالصدقة (٢)، أو العتق فيه، فإن قيده متى ملكه، لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبنا، ولم يلزم على غيره، وهذا الحديث لهذا المذهب حجةٌ (٣).

قلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليقُ الطلاق على النكاح، ومذهبُنا ومذهبُ أبي حنيفة: لزومُه، ويعدم اللزوم قال الشافعيُّ، وربما استَدَلَّ بهذا الحديث وما يُقاربه، ونحن نحملهُ على التنجيز دونَ التعليق، أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييدُ لا يقع إلا بعدَ الملك، فالطلاق لم يقع قبل الملك، فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه عندنا، وعندَهم كقوله: للَّه عليَّ صدقةُ درهمٍ إن ملكتُه، أو: إن ملكتُ درهمًا، فللَّه عليَّ أن أتصدقَ بِهِ، فاللازم للشافعية على هذا التقدير أحدُ أمرين: إما التفريق بين التعليقين -أعني: تعليق الطلاق، وتعليق النذر-، وإما الرجوع بما (٤) قلناه في صحة (٥) لزوم تعليق الطلاق.


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٣٨٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥٠).
(٢) في "ت": "أو الصدقة".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٣٩٠).
(٤) في "ت": "لما".
(٥) في "ت": "من حجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>