للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صفة، ويُقضى به عليه، وبالعتقِ المعيَّنِ، بخلاف ما سوى ذلك من الشيء، والصدقة لمُعينين، أو لغير مُعينين، والعتق (١) الذي ليس بمعين، إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرجَ النذر؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا أو كذا، وإن لم أفعله، للَّه (٢) عليَّ كذا وكذا (٣)، فلا يلزمه في الطلاق؛ إذ ليس للَّه فيه طاعةٌ، ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعة، دون أن يُقضى عليه في شيء من ذلك، وإن كان عِتْقًا بعينه؛ قاله ابن رشد رحمه اللَّه.

وقد اختلف العلماء فيما نذرَه الكافرُ في حال كفره مما يوجبه (٤) المسلمون، ثم أسلم (٥)، فقال (٦) بعض الشافعية، وأبو ثور: يجب الوفاءُ به، وهو قولُ الطبري، والمغيرة، و (٧) المخزومي، والبخاري، وحملوا قولَه -عليه الصلاة والسلام-: "أَوْفِ بنذرِكَ" على الوجوب (٨)، وقاسوا اليمينَ على النذر، فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به، فعليه الكفارةُ فيه؛ على أصلِهم في نذر المعصية.


(١) في "خ": "والتحقق".
(٢) في "ت": "فلله".
(٣) "وكذا" ليس في "ت".
(٤) في "خ": "أوجبه".
(٥) في "خ": "على أنفسهم" بدل "ثم أسلم".
(٦) في "ت": "قال".
(٧) الواو ليست في "ت".
(٨) في "خ": "على الأدب".

<<  <  ج: ص:  >  >>