للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكفِّ المظالم، ونصر (١) المظلوم، والأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر.

والحكمُ بالعدل من أفضل البر، وأعلى درجات الأجر، قال اللَّه تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ٤٢]؛ أي: العادلين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "المُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ" (٢)، ولكنَّ خطرَه (٣) عظيم؛ لأن الجَوْرَ في الأحكام واتباعَ الهوى من أعظم الذنوب، وأكبرِ الكبائر، قال اللَّه تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} [الجن: ١٥]؛ أي: الجائرون.

يقال: أَقْسَطَ: إذا عَدَلَ، وقَسَطَ: إذا جارَ.

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى (٤) اللَّهِ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ: رَجُلٌ وَلَّاهُ اللَّهُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا، فَلَمْ يَعْدِلْ فِيْهِمْ" (٥).


(١) في "ت": "ونصره".
(٢) رواه مسلم (١٨٢٧)، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) في "ت": "خطر".
(٤) في "ز": "على".
(٥) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٧٧٢٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٢٢١)، والحاكم في "المستدرك" (٧٠١٤)، من حديث معقل بن يسار -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة قلَّت أم كثرت، فلا يعدل فيهم، إلا كبَّه اللَّه في النار".

<<  <  ج: ص:  >  >>