للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقصير في الطهور (١).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وما يعذبان في كبير» هكذا هو في مسلم، وجاء في

رواية البخاري: «وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول»، الحديث، ذكره في كتاب:

الأدب، في باب: النميمة من الكبائر، وفي كتاب: الوضوء من البخاري - أيضا -: «وما

يعذبان في كبير، بلى إنه كبير»، فثبت هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فذكر العلماء

في ذلك ثلاث تأويلات:

أحدها: «وما يعذبان في كبير» في زعمهما.

الثاني (٢): «في كبير» تركه.

والثالث: ما قاله ع؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر (٣).

ح: فعلى هذا يكون المراد بهذا: الزجر والتحذير لغيرهما؛

أي: لا يتوهم أحد أن التهذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (٤)، والله أعلم.

وسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة، والسعي بالفساد


(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦١).
(٢) في (ق): " «والثاني).
(٣) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١١٨).
(٤) في (خ): «غيرهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>