للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فتكون أربع روايات، وتزاد إلى الثلاثة المتقدمة: (لا يتوقى)، على ما ذُكر.

السادس: النميمة: فعيلة من نمّ الحديث، ينمه، وينمه: إذا قته، أي: نقله عن المتكلم به إلى غيره (١)، وهي حرام بإجماع إذا قُصد بها الإفساد بين المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها، قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: ١]، وقال تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: ١١]، وروينا في «صحيحي» البخاري ومسلم، عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة نمام» (٢)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.

قال الغزالي رحمه الله تعالى: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه،؛كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول، أو الكناية، أو الرمز، أو بالمكاتبة أو الرمز (٣) الإيماء (٤)، أو نحوها،


(١) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ١٣)، و «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ١١).
(٢) رواه البخاري (٥٧٠٩)، كتاب: الأدب، باب: ما يكره من النميمة، إلا أنه قال: «قتات» بدل «نمام»، ومسلم (١٠٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم النميمة، واللفظ له، عن حذيفة - رضي الله عنه -.
(٣) «بالمكاتبة أو بالرمز» زيادة من «ق».
(٤) في «ق»: «بالإيحاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>