للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمُهدِيَةُ خالتُه (١).

بل ذلك في مقتضى العادة؛ جبرًا لقلب المُهدِي، وتطييب له، وتركُه كسرٌ له، وتشويشٌ لخاطره.

وفيه: دليل على الإعلام بما يُشك في أمره، والبحثِ عنه حتى يتضحَ الحكمُ (٢) فيه، فإن كان يمكن أَلَّا يعلمَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عينَ ذلك الحيوان، وأنه ضبٌّ، فقصدوا الإعلامَ بذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته إن أكلَه، أو أقرَّ على أكله.

ق: وفيه: دليلٌ على أن ليس مطلقُ النُّفرةِ، وعدم الاستطابة دليلًا على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك، إن قيل بأن (٣) ذلك من أسباب التحريم؛ أعني: الاستحبابَ كما يقوله الشافعي رحمه اللَّه (٤).

* * *


(١) المرجع السابق، (١٣/ ٩٧، ٩٩).
(٢) "الحكم" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "بل".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>