للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مكروهًا، أو يكون ذلك دليلًا على أنه (١) لا اعتبارَ بأكله النجاسة (٢)، وقد جاء النهي عن لبن الجَلَّالة، وقال الفقهاء: إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، لم تؤكل (٣).

قلت: في هذا الكلام نظر، فتأمله.

* * *


(١) في "ت": "أن".
(٢) في "ت": "للنجاسة".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>